منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص412
دار الكتب العلمية
ولا ينفق منه على نفسه حضرا، وكذا سفرا في الأظهر، وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة، ونحوه، وما لا يلزمه له الاستئجار عليه، والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور،