شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص443

دار الكتب العلمية

وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء.

ولو قال: استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين، وقيل ذمة.

ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها، ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة، وإذا أطلقت

الصفحة السابقة الصفحة التالية