منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص452
دار الكتب العلمية
ويجوز كراء العقب في الأصح، وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما، وذا أياما ويبين البعضين، ثم يقتسمان.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص452
دار الكتب العلمية
ويجوز كراء العقب في الأصح، وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما، وذا أياما ويبين البعضين، ثم يقتسمان.