شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص452

دار الكتب العلمية

ويجوز كراء العقب في الأصح، وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما، وذا أياما ويبين البعضين، ثم يقتسمان.

الصفحة السابقة الصفحة التالية