منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص457
دار الكتب العلمية
إن قدر بالعمل.
وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة، ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح، ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأصح.