منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص470
دار الكتب العلمية
وحزام وثفر وبرة وخطام، وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها، والأصح في السرج اتباع العرف، وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة، وعلى المكتري في إجارة العين، وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها، وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة،