منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص487
دار الكتب العلمية
وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار.
ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه، فإن وثق بالمكتري دفعه إليه، وإلا جعله عند ثقة، وله