منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص512
دار الكتب العلمية
ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة، أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص512
دار الكتب العلمية
ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة، أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه.