شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص539

دار الكتب العلمية

وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص كالمدرسة والرباط.

ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر

الصفحة السابقة الصفحة التالية