منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص548
دار الكتب العلمية
بجلدها
وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح.
والمذهب أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف بل
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص548
دار الكتب العلمية
بجلدها
وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح.
والمذهب أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف بل