منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص550
دار الكتب العلمية
وقيل تباع، والثمن كقيمة العبد.
والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص550
دار الكتب العلمية
وقيل تباع، والثمن كقيمة العبد.
والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق.