منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص561
دار الكتب العلمية
ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك.
ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص561
دار الكتب العلمية
ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك.
ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة،