شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص566

دار الكتب العلمية

فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه، وقيل ينفسخ العقد.

ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى

الصفحة السابقة الصفحة التالية