شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص573

دار الكتب العلمية

فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح.

فإن لم يثبه فله الرجوع، ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد، ويكون بيعا على الصحيح، أو مجهول فالمذهب بطلانه.

ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا، وإلا

الصفحة السابقة الصفحة التالية