شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص578

دار الكتب العلمية

يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه، وقيل يجب، ولا يستحب لغير واثق، ويجوز في الأصح.

ويكره لفاسق، والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط.

الصفحة السابقة الصفحة التالية