منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص578
دار الكتب العلمية
يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه، وقيل يجب، ولا يستحب لغير واثق، ويجوز في الأصح.
ويكره لفاسق، والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص578
دار الكتب العلمية
يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه، وقيل يجب، ولا يستحب لغير واثق، ويجوز في الأصح.
ويكره لفاسق، والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط.