شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص580

دار الكتب العلمية

وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له، ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي.

والأظهر بطلان التقاط العبد

الصفحة السابقة الصفحة التالية