منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص595
دار الكتب العلمية
وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه ولا يجب على المذهب، فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه، فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط، والمدفوع إليه، والقرار عليه. قلت: لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح،