شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص601

دار الكتب العلمية

وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده، وإن وجده ببادية فله نقله إلى بلد.

وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري أو ببادية أقر بيده، وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر.

ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء،

الصفحة السابقة الصفحة التالية