شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص606

دار الكتب العلمية

ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر، وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر، ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط: إحداهما الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم، فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد، ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية