منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص610
دار الكتب العلمية
إلا أن يقيم أحد بينة برقه.
وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقرار بحرية، والمذهب أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره