منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص612
دار الكتب العلمية
من ليس في يده بلا بينة لم يقبل، وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر.
ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط حكم له بالرق، فإن بلغ وقال: أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة.