شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص8

دار الكتب العلمية

ثم يقسم الباقي بين الورثة.

قلت: فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه، والله أعلم.

وأسباب الإرث أربعة: قرابة،

الصفحة السابقة الصفحة التالية