منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص11
دار الكتب العلمية
ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم، والجدة والأخت، والزوجة والمعتقة.
فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط.
أو كل النساء فالبنت، وبنت الابن والأم، والأخت للأبوين والزوجة.
أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين