شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص16

دار الكتب العلمية

النصف فرض خمسة: زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن، وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات.

والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما.

والثمن فرضها مع أحدهما.

الصفحة السابقة الصفحة التالية