منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص18
دار الكتب العلمية
وقد يفرض للجد مع الإخوة.
والسدس فرض سبعة: أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات وجدة ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد الأم.