شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص23

دار الكتب العلمية

وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب، فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن، وإلا فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس، وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين، والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث، ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب، وكذا سائر المنازل، وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية