منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص25
دار الكتب العلمية
والجد كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات، والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب، والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد.
وللجدة السدس، وكذا الجدات