منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص31
دار الكتب العلمية
فصل من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته، وترتيبهم كترتيبهم في النسب لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده،