منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص69
دار الكتب العلمية
فتصح لحمل وتنفذ إن انفصل حيا وعلم، وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر، فإن انفصل لستة أشهر، فأكثر، والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق، فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك أو لدونه استحق في الأظهر.