شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص74

دار الكتب العلمية

والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت، والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو وبعين هي قدر حصته صحيحة، وتفتقر إلى الإجازة في الأصح.

وتصح بالحمل، ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها.

الصفحة السابقة الصفحة التالية