منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص257
دار الكتب العلمية
كما سبق، ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء، وقيل بعضها.
فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، ويعيد المحدث ما بعد عليله، وقيل: يستأنفان،
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص257
دار الكتب العلمية
كما سبق، ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء، وقيل بعضها.
فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، ويعيد المحدث ما بعد عليله، وقيل: يستأنفان،