منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص81
دار الكتب العلمية
وإن اختلف وتصرف وكلاء، فإن لم يكن فيها عتق قسط، وإن كان قسط، وفي قول يقدم العتق.
ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق ولا إقراع.
ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع كلها إليه في الحال، والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا.