منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص86
دار الكتب العلمية
أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي أو جعلته له أو هو له بعد موتي، فلو اقتصر على هو له فإقرار إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية، وتنعقد بكناية، والكتابة كناية.
وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول،