شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص99

دار الكتب العلمية

ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه، ولو جمعهما شرك نصفين، وأقل كل صنف ثلاثة، وله التفضيل، أو لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية