شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص102

دار الكتب العلمية

ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع، والأصح تقديم ابن على أب وأخ على جد ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن، ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية