شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص118

دار الكتب العلمية

ولا يضر العمى في الأصح.

ولا تشترط الذكورة، وأم الأطفال أولى من غيرها.

وينعزل الوصي بالفسق

وكذا القاضي في الأصح لا الإمام الأعظم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية