منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص118
دار الكتب العلمية
ولا يضر العمى في الأصح.
ولا تشترط الذكورة، وأم الأطفال أولى من غيرها.
وينعزل الوصي بالفسق
وكذا القاضي في الأصح لا الإمام الأعظم.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص118
دار الكتب العلمية
ولا يضر العمى في الأصح.
ولا تشترط الذكورة، وأم الأطفال أولى من غيرها.
وينعزل الوصي بالفسق
وكذا القاضي في الأصح لا الإمام الأعظم.