منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص137
دار الكتب العلمية
ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن، وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم
وإن قال احفظها في البيت فليمض إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر ضمن.