منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص141
دار الكتب العلمية
ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح.
ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ، فإن أحدث له المالك استئمانا برئ في الأصح.
ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها.