منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص264
دار الكتب العلمية
ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف، ولا ترتيب في نقله في الأصح فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز.
وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين. قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم،