شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص153

دار الكتب العلمية

يصلح للغزو، ولو مرض بعضهم أو جن ورجي زواله أعطي، فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطى، وكذا زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح

الصفحة السابقة الصفحة التالية