شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص155

دار الكتب العلمية

والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع، هذا حكم منقول الفيء. فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا، وتقسم غلته كذلك.

فصل الغنيمة: مال حصل من كفار بقتال وإيجاف.

الصفحة السابقة الصفحة التالية