منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص155
دار الكتب العلمية
والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع، هذا حكم منقول الفيء. فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا، وتقسم غلته كذلك.
فصل الغنيمة: مال حصل من كفار بقتال وإيجاف.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص155
دار الكتب العلمية
والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع، هذا حكم منقول الفيء. فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا، وتقسم غلته كذلك.
فصل الغنيمة: مال حصل من كفار بقتال وإيجاف.