منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص160
دار الكتب العلمية
وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر.
ولا يخمس السلب على المشهور.
وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما
ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص160
دار الكتب العلمية
وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر.
ولا يخمس السلب على المشهور.
وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما
ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق.