منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص163
دار الكتب العلمية
والأصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم في هذا القتال، ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده،
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص163
دار الكتب العلمية
والأصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم في هذا القتال، ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده،