منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص168
دار الكتب العلمية
الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح.
ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له.
والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة، والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا.
وللراجل سهم، وللفارس ثلاثة.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص168
دار الكتب العلمية
الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح.
ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له.
والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة، والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا.
وللراجل سهم، وللفارس ثلاثة.