منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص170
دار الكتب العلمية
ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره، لا لبعير وغيره.
ولا يعطى لفرس أعجف وما لا غناء فيه، وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره.
والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ