منهاج الطالبينالإمام النووي • الفقه • ج1 ص268 دار الكتب العلميةوإن أسقطها فلا، وقيل يبطل النفل، والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل.الصفحة السابقة الصفحة التالية