منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص197
دار الكتب العلمية
ومن عليه دين أو وله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه. قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء، والله أعلم.
وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته