منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص205
دار الكتب العلمية
فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة، وإلا فلا لكن العبادة أفضل. قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح، فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين كره، والله أعلم.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص205
دار الكتب العلمية
فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة، وإلا فلا لكن العبادة أفضل. قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح، فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين كره، والله أعلم.