منهاج الطالبينالإمام النووي • الفقه • ج1 ص270 دار الكتب العلميةويتنفل ما شاء، والنذر كفرض في الأظهر، والأصح صحة جنائز مع فرضالصفحة السابقة الصفحة التالية