منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص210
دار الكتب العلمية
ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة، ويحل ما سواه، وقيل ما يبدو في المهنة فقط، والأصح حل النظر بلا شهوة إلى الأمة إلا ما بين سرة وركبة.
وإلى صغيرة إلا الفرج.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص210
دار الكتب العلمية
ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة، ويحل ما سواه، وقيل ما يبدو في المهنة فقط، والأصح حل النظر بلا شهوة إلى الأمة إلا ما بين سرة وركبة.
وإلى صغيرة إلا الفرج.