منهاج الطالبينالإمام النووي • الفقه • ج4 ص222 دار الكتب العلميةفإن لم يجب ولم يرد، لم تحرم في الأظهر. ومن استشير في خاطب ذكرالصفحة السابقة الصفحة التالية